الشيخ الأنصاري
39
كتاب المكاسب
في بعض أقواله ( 1 ) . والرواية شاذة ، ذكر الحلي - بعد إيرادها - أنها من نوادر الأخبار ، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال إلا أكلها للمضطر ( 2 ) . أقول : مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها ، معللا بقوله عليه السلام : " أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام ؟ " ( 3 ) ومع الإغماض عن المرجحات ، يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ، مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع ، إلا أن تحمل على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة .
--> ( 1 ) حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 : 19 ) عن حواشي الشهيد على القواعد أنه نقل عن العلامة - في حلقة الدرس - أنه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة ، تحت السماء . ( 2 ) السرائر 3 : 574 . ( 3 ) الوسائل 16 : 364 ، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث الأول ، وفيه : أما تعلم .